السيد محمد حسن الترحيني العاملي

543

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( يعلم ) بالعزل ( فلا شيء عليه ) ( 1 ) من قصاص ولا دية لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم فوقع استيفاؤه موقعه . أما لو عفا الموكل ( 2 ) فاستوفى الوكيل بعده ( 3 ) قبل العلم فلا قصاص أيضا لكن عليه الدية لمباشرته ، وبطلان وكالته بالعفو ، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل ، أو خروجه ( 4 ) عن أهلية الوكالة ، ويرجع بها ( 5 ) على الموكل لغروره بعدم إعلامه بالعفو ، وهذا يتم مع تمكنه من الإعلام ، وإلا فلا غرور ، ويحتمل حينئذ ( 6 ) عدم وجوبها على الوكيل ، لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك ( 7 ) كما لو عفا بعد رمي السهم . [ في أنه لا يقتص من الحامل ] ( ولا يقتص من الحامل ( 8 ) حتى تضع ) وترضعه اللباء مراعاة لحق الولد

--> ( 1 ) الإسراء الآية : 33 .